ابن فهد الحلي

169

المهذب البارع

الذنب ، أو تطرف العين ، يخرج الدم المعتدل . وقيل : يكفي الحركة ،

--> ( 1 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 89 س 25 قال : وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح وخرج منه الدم فهو ذكي . ( 2 ) المراسم : ذكر الذابح ص 209 س 7 قال : فإن تحرك وخرج منه الدم يؤكل لحمه . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب الصيد والذبائح ص 436 س 3 قال : فأما الحلال إلى قوله : وكذلك إن ضربه أو طعنه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم الخ وقال في ص 437 س 16 في ذكر المحرمات : وكل صيد ضرب بسيف فانقطع بنصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا خرج الدم . ( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 19 قال : وقال ابن الجنيد : ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت الخ . ( 5 ) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ، ص 584 س 17 قال : وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم ، أو لم يتحرك شئ من أعضائها لم يجز أكله فإن خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائها يدها ورجلها أو غير ذلك جاز أكلها لا يخفى أن في عبارة النهاية المطبوعة سقط وأصلحناها من الجوامع الفقهية وأثبتناها كما فيها فلاحظ .